السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

56

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأوّل : لا تجب النفقة ، ذهب إليه بعض المتقدمين من فقهاء الإمامية ، كما اختاره أكثر متأخريهم « 1 » ، كما ذهب إليه الحنفية « 2 » والمالكية « 3 » والشافعية « 4 » ، وهي رواية عند الحنابلة أيضاً « 5 » . القول الثاني : وجوب النفقة ، ذهب إليه جمع من متقدمين فقهاء الإمامية وأثبتوها في نصيب الحمل « 6 » ، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة « 7 » ، وبه قال بعض الحنفية إلّا أنّه أثبتها في جميع المال « 8 » . ج - نفقة الحامل الناشز : يرى فقهاء الإمامية أنّ المسألة إحدى ثمار البحث والخلاف في أنّ نفقة الحامل هل هي للحامل أم للحمل ؟ فإن قلنا إنّها للحمل فالحامل الناشز تستحقّ النفقة لحملها وإن قلنا إنّها للحامل فلا تستحقّها لنشوزها « 9 » . وقال المالكية : لا تسقط نفقة الحامل الناشز ؛ لأنّ النفقة مع حملها تجب لها وللحمل ، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة ، وقول عند الشافعية بناء على أنّ النفقة للحمل والحامل طريق لوصولها إليه ، والمعتمد عند الشافعية ، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة أنّ نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء على أنّ النفقة لها لا للحمل « 10 » . وهناك موارد أخرى وتفصيلات تركناها لمحلّها . ( انظر : حمل ، نفقة ) 8 - استيفاء الحدّ والقصاص من الحامل : لا خلاف « 11 » بين فقهاء الإمامية : في أنّه لا يقام الحدّ فضلًا عن القصاص ولو جلداً على الحامل ، ولو من زنا حتى تضع ولدها

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 313 . النهاية : 537 . المهذّب 2 : 319 . الوسيلة : 329 . رياض المسائل 10 : 539 - 540 . مباني منهاج الصالحين 10 : 302 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 670 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 25 : 51 . ( 4 ) حاشية القليوبي 4 : 80 ، 81 . ( 5 ) المغني 7 : 608 . ( 6 ) السرائر 2 : 738 . تحرير الأحكام 4 : 183 . إيضاح الفوائد 3 : 369 . كشف اللثام 7 : 583 . الحدائق الناضرة 25 : 116 جواهر الكلام 31 : 325 ، 327 . ( 7 ) المغني 7 : 608 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 2 : 670 . ( 9 ) المهذّب البارع 3 : 435 . جواهر الكلام 31 : 321 ، 322 . ( 10 ) جواهر الإكليل 1 : 404 . شرح الزرقاني 4 : 251 . حاشية الجمل 4 : 504 . حاشية القليوبي 4 : 80 ، 81 . المغني 7 : 608 ، 609 . ( 11 ) جواهر الكلام 41 : 337 .